حسين بن حسن خوارزمي
736
شرح فصوص الحكم
فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر ، يعنى في الصورة : أعنى قولى يكون حلالا ، و في نفس الأمر ما هو عين ما مضى ، لأن الأمر خلق جديد و لا تكرار . فلهذا نبهناك . يعنى : آن چه در شريعتي حلال بود بعد از آن در شريعتي ديگر حرام شد يا به عكس اين ، جز بحسب صورت نيست . اما در نفس امر آن حلال عين آن نيست كه حرام شده بود ، چه خلق دم بدم جديد است و تكرار در تجلى نيست ابدا ، چنان كه خمرى كه در ملَّت رسول ما - عليه السّلام - حرام گشت ، همان خمر نيست كه در ملَّت عيسى - عليه السّلام - حلال گشته بود مگر بحسب صورت از براى عدم تكرار تجلَّى . فكنّى عن هذا في حق موسى بتحريم المراضع . يعنى : از علم شرايع كنايت كرد در حق موسى - عليه السّلام - به تحريم مراضع . يعنى ارضاع كرد او را امّ حقيقيه اش كه متولد از او بود نه ديگرى . و ارضاعش اشارت است به ربوبيت ذات الهيه او را به اعطاى علم شرعي ، تا او را در ميان عبادش پيغامبر سازد . و تحريم ارضاع غير امّ اشارت است به عدم تحقّقش به علومى كه متعلَّق نيست به نبوت و ظاهر . و لهذا خضر - عليه السّلام - [ 306 - ر ] او را گفت : « وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ به خُبْراً » « 43 » . و موسى خضر را گفت : حق تعالى ترا علمى عطا داده است كه آن را به من نداده است . و [ آن ] علم « 44 » باطن است . فأمه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكوّن فيها و تغذى بدم طمثها من غير ارادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنه ما تغذى إلا بما لو لم يتغذّ به و لم يخرج عنها ذلك الدم لأهلكها و أمرضها . فللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه من الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها و لا يخرج و لا يتغذى به جنينها . و المرضعة لست كذلك ، فإنها قصدت برضاعة حياته و إبقائه . فجعل الله ذلك لموسى في أم ولادته ، فلم يكن لامرأة عليه فضل إلا لأم ولادته لتقر عينها أيضا بتربيته و تشاهد انتشاءه في حجرها ، « وَلا تَحْزَنَ » .
--> « 43 » س 18 ى 68 . « 44 » قا : كه علم باطن . پا : يعنى علم باطن .